العلامة الحلي
335
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
النوافل ( 1 ) . وليس بجيد ، لأنهم سلموا أنها نفل . مسألة 599 : إذا بلغ الطفل سبع سنين ، كان على أبيه أن يعلمه الطهارة والصلاة ، ويعلمه الجماعة وحضورها ، ليعتادها ، لأن هذا السن يحصل فيه التمييز من الصبي في العبادة ، وإذا بلغ عشر سنين ، ضرب عليها - وإن كانت غير واجبة - لاشتماله على اللطف ، وهو : الاعتياد والتمرن . قال صلى الله عليه وآله : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) ( 2 ) . وكذا يفعل ولي الصبي ووصيه . وقال الصادق عليه السلام : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، فإنا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس ، ونضربهم عليها وهم أبناء سبع " ( 3 ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة ، فإذا بلغ عشرا ، ضرب عليها ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، فرقوا بينهم في المضاجع ، فإذا بلغ ثمانية عشر ، علم القرآن ، فإذا بلغ إحدى وعشرين ، انتهى طوله ، فإذا بلغ ثمانية وعشرين ، كمل عقله ، فإذا بلغ ثلاثين ، بلغ أشده ، فإذا بلغ أربعين ، عوفي من البلوى الثلاث : الجذام والجنون والبرص ، فإذا بلغ الخمسين ، حببت إليه الإنابة ، فإذا بلغ الستين ، غفرت ذنوبه ، فإذا بلغ السبعين ، عرفه أهل السماء ، فإذا بلغ الثمانين ، كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات ، فإذا بلغ التسعين ، كتب : أسير الله في
--> ( 1 ) فتح العزيز 4 : 303 . ( 2 ) مسند أحمد 2 : 180 و 187 ، سنن الدارقطني 1 : 230 / 2 و 3 ، سنن البيهقي 2 : 229 . ( 3 ) الكافي 3 : 409 / 1 ، الفقيه 1 : 182 / 861 ، التهذيب 2 : 380 / 1584 ، الإستبصار 1 : 409 / 1564 بتفاوت واختصار فيها .